باب لا وراثة  
 15769  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن   يحيى بن أبي كثير  قال :  توفي رجل وترك مكاتبا قد أدى بعض كتابته ، فورثه بنوه ، ثم مات المكاتب ، وترك مالا   ، فسئل عنه   ابن المسيب  ،  وأبو   [ ص: 421 ] سلمة بن عبد الرحمن  ، فقالا : " ما بقي من كتابته فهو بين بني مولاه ، الرجال والنساء على ميراثهم ، وما فضل من المال بعد كتابته فهو للرجال منهم دون النساء " .  
				
						
						
