باب الحلف على أمور شتى
[ ص: 503 ] 16056 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم قال : ربما قال ابن عمر لبعض بنيه : " لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ، ولا يأمره بتكفير .
قال عبد الرزاق : " يعني تكفيه كفارة واحدة " .


