16516  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن   عثمان البتي  في رجل نحل ابنا له سهما معروفا كان له في أرض ، ولم يكن قاسم أصحابه   قال : " إذا كان قد خرج من جميع حقه إليه فهو جائز ، إذا كان يحوز مع شركائه ، وإن لم يقسم     " .  
   16517  عبد الرزاق  ، عن  معمر  قال :  وسألت  ابن شبرمة  عنه فقال : "  لا يجوز حتى يقسم      " ،  قال  معمر     : وقول   عثمان البتي  أحب إلي وقال : " ما يريدون إلا أن يغنوا القسام " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					