16603  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قال  عطاء     : " بلغني أنه  لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد   أو يمضي عليها حول في بيتها بعدما يدخل عليها " قلت : ولا عطاء ولا عتاقة ، ولا شيء في سبيل الله إلا برأي الوالد ؟ قال : " نعم " ، قلت  لعطاء     : أثبت ؟ قال : " نعم زعموا " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					