16752 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج قال : سمعت سليمان بن موسى مكحولا يقول : الأنصار توفيت أعبدا لها ستة لم يكن لها مال ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : في ذلك قولا شديدا : ثم " أمر بستة قداح فأقرع بينهم فأعتق اثنين " . أعتقت امرأة من قلت : عن قال : ما كان يأثره عن أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لي سعيد بن المسيب قيس : أشهده لأثره عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن المسيب ، سليمان : فلا نأخذ الآن بذلك ولا يقضى به عندنا ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين قال : كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال قال نقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت لسليمان : الأمر مستقيم على ما قال مكحول قال : فكيف تقام قيمة ؟ فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما ، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة ، فإن فضل على أحد شيء أخذ منه قال : ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم " أقامهم " .