باب الصغير والكبير يقتلان
18126 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قال : " يقتل القاتل ، وتكون الدية على أهل الصبي ، إن عمد الصبي خطأ " ، قال رجل وصبي قتلا [ ص: 488 ] رجلا عمدا الحسن : دية ولا قتل .
18127 عبد الرزاق ، عن قال : قال كثير من الناس : " لا يقتل به من أجل أنه لا يدري لعل الصبي ، هو الذي قتله كما لو أرسلنا كلبا معلما على صيد ، فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير معلم ، فاجتمعا في قتله لم يؤكل " . ابن جريج