5491  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  في رجل لم يشهد الخطبة وجاء حين قام الإمام في الصلاة   فأحدث الإمام فأراد أن يقدمه قال : " لا يتقدم إلا من شهد الخطبة ، فإن كان قد صلى مع الإمام بعض صلاته فلا بأس أن يقدمه فليصل تمام ركعتين ، والإمام الذي أحدث ، ثم رجع فإن كان قد تكلم صلى أربعا ، وإن كان لم يتكلم صلى ركعتين ، فإن قدم الإمام رجلا لم يشهد مع الإمام شيئا من خطبته ولا صلاته صلى أربعا "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					