كتاب الزكاة
باب الصدقات
[ ص: 3 ] 6792 أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر الأعرابي قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم قال : قرأنا على عبد الرزاق ، عن معمر ، عن في الزهري ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة ، وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة ، شاة في كل خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت أربعا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، [ ص: 4 ] فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وتحسب صغارها ، وكبارها " . الإبل