6919  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال : أخبرني  ابن نعيم  ،  أن  ابن مطيع  قال :  لا أدفع صدقة أموالي إلى  ابن الزبير  يعلفها خيله   ، ويطعمها عبيده ، فأرسل إليه   ابن عمر     " أنك لم تصب ، ولم تؤدها ، وإن تصدقت بمثلها فلا تقبل منك ، أدها إليهم ، فإنك لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم بر أو أثم "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					