7066  عبد الرزاق  ،  عن   الثوري  قال : نحن نقول : " حلية السيف ، والمنطقة ،  وكل ذهب ، وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه   ، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع ، وسق أو وسقان لم تجب فيه شيء حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق غير أن الذهب ، والفضة له نحو ليس لغيره إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ، ومائة درهم زكاه "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					