7076  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  عاصم بن ضمرة  قال :  قال  علي     : "  من استفاد مالا فليس عليه زكاة   ، حتى يحول      [ ص: 89 ] عليه الحول ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المائتين ، فليس فيه شيء ، وإن زاد على المائتين فبالحساب "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					