10427  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ،  عن   ابن شهاب  في الرجل يتزوج المرأة ويسمي لها صداقا ، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يعطها ؟ قال : " فإن الله يقول :ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة   ،  فإذا فرض الصداق فلا جناح عليه في الدخول عليها   ، وقد مضت السنة أن يقدم لها شيئا من كسوة أو نفقة     " .  
				
						
						
