1122 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل  
 2754     - أخبرنا   أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي  بمرو   ، ثنا  محمد بن معاذ  ، وأخبرنا   عبد الرحمن بن حمدان الجلاب  ،  بهمدان   ، ثنا   محمد بن الجهم السمري  ، قالا : ثنا   أبو عاصم الضحاك بن مخلد  ، ثنا   ابن جريج  ، قال : سمعت   سليمان بن موسى  ، يقول : ثنا   الزهري  ، قال : سمعت  عروة  ، يقول : سمعت  عائشة     - رضي الله عنها - ، تقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : "  أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل   ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها ، فلها مهرها بما أصابها ، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له     " .  
 [ ص: 519 ] هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .  
وقد تابع  أبا عاصم  على ذكر سماع   ابن جريج  ، من   سليمان بن موسى  ، وسماع   سليمان بن موسى  ، من   الزهري   وعبد الرزاق بن همام  ،   ويحيى بن أيوب  ،   وعبد الله بن لهيعة  ،   وحجاج بن محمد المصيصي     .  
   2755     - أما حديث  عبد الرزاق  فحدثناه  محمد بن صالح بن هانئ  ، ثنا  أحمد بن سلمة  ،  ومحمد بن شاذان  ، وحدثنا  أبو علي الحافظ  ، ثنا  عبد الله بن محمد  ، قالوا : ثنا  إسحاق بن إبراهيم  ، أنبأ  عبد الرزاق  ، أنبأ   ابن جريج  ، أخبرني   سليمان بن موسى  ، أن   الزهري  ، أخبره أن   عروة بن الزبير  ، أخبره أن  عائشة     - رضي الله عنها - أخبرته ، عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم نحوه .  
				
						
						
