1127 - إذا نكح الوليان فهو للأول ، وإذا باع المجيزان فهو للأول  
 2774     - حدثنا   أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق  ببغداد ، ثنا  عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي  ، ثنا   معاذ بن هشام  ، حدثني أبي ، عن  قتادة  ، عن  الحسن  ، عن   سمرة بن جندب  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : "  أيما امرأة زوجها وليان   فهي للأول ، وأيما رجلين ابتاعا بيعا ، فهو للأول منهما     " .  
 [ ص: 528 ] تابعه   سعيد بن أبي عروبة  ،   وسعيد بن بشير الدمشقي  ، عن  قتادة     .  
				
						
						
