1485     - ما حدثناه   أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا   محمد بن إسحاق الصغاني   [ ص: 13 ] ثنا   يزيد بن هارون  ، ثنا   ابن إسحاق  ،  وحبيب بن أبي حبيب  ، عن  عمرو بن هرم  ، أن  أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري  حدثه ،  أن   عمر بن عبد العزيز  حين استخلف أرسل إلى  المدينة   يلتمس عهد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصدقات ، فوجد عند آل   عمر بن الخطاب  كتاب  عمر  إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى  عمرو بن حزم  ، فأمر   عمر بن عبد العزيز  عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك الكتابين ، فكان فيهما :    " صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة   ، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة "     .  
وأما كتاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -  لعمرو بن حزم  ، فإن إسناده من شرط هذا الكتاب ، ولذلك ذكرت السياقة بطولها .  
				
						
						
