660 - طواف الوداع  
 1767     - أخبرنا  أبو بكر محمد بن أحمد  العدل  بمرو   ، ثنا  أبو الموجه  ، أنبأ  أبو عمار     .  
 [ ص: 127 ] وحدثنا  أبو علي الحسين بن علي الحافظ  ، أنبأ   زكريا بن يحيى الساجي  ، ثنا   محمد بن زنبور  ،  ومحمد بن عمرو بن سليمان  ، قالوا : ثنا   عيسى بن يونس  ، عن   عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن   ابن عمر     - رضي الله عنهما - قال : "  إذا نفر أحدكم فليكن آخر عهده بالبيت   إلا الحيض ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص لهن     " .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					