891 - لا يجوز بيعان في بيع ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع .  
 2232     - أخبرناه  أبو بكر أحمد بن إسحاق  ، أنبأ   علي بن محمد بن عبد الملك  ، عن  أبي الشوارب القرشي  ، ثنا   أبو الوليد الطيالسي  ، ثنا  يزيد بن زريع الرملي  ، ثنا   عطاء الخراساني  ،  عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده   عبد الله بن عمرو بن العاص  قال : قلت : يا رسول الله ، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها ، أفتأذن لي أن أكتبها ؟ قال :      [ ص: 312 ]    " نعم " قال : فكان فيما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال : "  أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا سلف وبيع ، ولا  شرطان  في بيع      .  
				
						
						
