916 - أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما ، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
 2301     - أخبرني  عبد الصمد بن علي بن مكرم البزاز  ، ثنا   جعفر بن محمد بن شاكر  ، ثنا   أبو الوليد الطيالسي  ،   وعفان بن مسلم  ،   ومسلم بن إبراهيم  ، قالوا : ثنا   هشام بن أبي عبد الله  ، ثنا  قتادة  ، عن  الحسن  ، عن  سمرة  أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : "  أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين   ، فهو للأول منهما ،  وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما      " .  
 [ ص: 337 ] هذا حديث صحيح على شرط   البخاري  ، ولم يخرجاه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					