1084 - النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن  
 2658     - أخبرني  عبد الله بن محمد بن حمويه  ، حدثني أبي ، ثنا  أحمد بن حفص بن عبد الله  ، حدثني أبي ، حدثني   إبراهيم بن طهمان  ، عن   يحيى بن سعيد الأنصاري  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن   عبد الله بن أبي نجيح  ، عن  مجاهد  ، عن   ابن عباس  رضي الله عنهما قال : "  نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم  خيبر   عن بيع المغانم ، حتى تقسم ،   وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وقال : " أتسقي زرع غيرك ؟ " وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وعن لحم كل ذي ناب من السباع "     "      [ ص: 477 ] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة .  
				
						
						
