2860     - حدثنا   أبو العباس محمد بن يعقوب  ، ثنا   محمد بن إسحاق الصغاني  ، ثنا   سعيد بن أبي مريم  ، ثنا   أبو غسان محمد بن مطرف المدني  ، عن  عمر بن نافع  ، عن أبيه ، أنه قال :  جاء رجل إلى   ابن عمر     - رضي الله عنهما - ، فسأله عن  رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له ، من غير مؤامرة منه   ، ليحلها لأخيه ، هل تحل للأول ؟ قال : " لا ، الإنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم     - " .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					