1171 - حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح  
 2883     - حدثنا   أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه  ، أنبأ  أبو المثنى  ، ثنا  مسدد  ، ثنا   يحيى القطان  ، عن  الأجلح  ، عن   الشعبي  ، عن  عبد الله بن الخليل  ، عن   زيد بن أرقم     - رضي الله عنه - ، قال :  كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، إذ جاءه رجل من  أهل  اليمن    ، فقال : إن  ثلاثة من  أهل  اليمن    أتوا  عليا     - رضي الله عنه - يختصمون إليه في ولد ، وقعوا على امرأة في طهر واحد   ، فقال للاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال للاثنين : طيبا بالولد لهذا ، فقالا : لا . ثم قال : أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم ، فمن قرع فله الولد ، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع ، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حتى بدت أضراسه - أو قال :  نواجذه     -     .  
قد اتفق الشيخان على ترك الاحتجاج  بالأجلح بن عبد الله الكندي  ، وإنما نقما عليه      [ ص: 573 ] حديثا واحدا   لعبد الله بن بريدة  ، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات فهذا الحديث إذا صحيح ولم يخرجاه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					