7879     - حدثنا  أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ   إسماعيل بن إسحاق  ، أنبأ   سليمان بن حرب  ،   ومسلم بن إبراهيم  ، قالا : ثنا  شعبة  ، حدثني  أبو التياح  ، عن  أبي العالية  عن   عبد الله بن مسعود  رضي الله تعالى عنه ، قال :  كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس   ، قيل : وما اليمين الغموس ، قال الرجل : يقتطع بيمينه مال الرجل     .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي .  
 [ ص: 422 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					