3634 - للمصدقة على الأزواج والأيتام أجران  
 8820     - حدثنا   أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد  من أصل كتابه ، ثنا   عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، حدثني أبي ، ثنا  معاوية  ، ثنا   الأعمش  ، عن  شقيق  ، عن  عمرو بن الحارث بن المصطلق  ، عن  ابن أخي زينب امرأة عبد الله  ، عن  زينب  رضي الله      [ ص: 828 ] عنها ، قالت :  خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : "  يا معشر النساء ، تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل  جهنم  يوم القيامة      " قالت : وكان  عبد الله  رجلا خفيف ذات اليد فقلت له : سل لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري ؟ قلت : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ألقي عليه المهابة ، فقال لي  عبد الله     : اذهبي فسليه ، قالت : فانطلقت فانتهيت إلى الباب فإذا عليه امرأة من  الأنصار   حاجتها كحاجتي ، قالت : فخرج إلينا  بلال  ، فقلنا له : سل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتجزئ عنا من الصدقة النفقة على أزواجنا وعلى أيتام في حجرنا ؟ قلت : فدخل عليه  بلال  ، فقال : على الباب  زينب  ، قال : " أي الزيانب " قال :  زينب امرأة عبد الله  وزينب امرأة من  الأنصار   يسألانك النفقة على أزواجهما وأيتام في حجرهما أيجزئ ذلك عنهما من الصدقة ؟ قالت : فخرج إلينا  بلال  ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة     " .  
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، وتفرد  مسلم  رحمه الله بإخراجه مختصرا .  
				
						
						
