967 - مسألة المحرم إذا وقع بامرأته  
 2422     - حدثني   أبو الحسن علي بن عمر الحافظ  ، ثنا  أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الفقيه النيسابوري  ، ثنا  محمد بن عبيد  ، ثنا   عبيد الله بن عمر  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه  أن رجلا أتى   عبد الله بن عمرو  يسأله عن  محرم وقع بامرأة   ، فأشار إلى  عبد الله بن عمر  فقال : اذهب إلى ذاك ، فسله . قال  شعيب     : فلم يعرفه الرجل ، فذهبت معه فسأل   ابن عمر  فقال : بطل حجك . فقال الرجل فما أصنع ؟ قال : " أحرم مع الناس ، واصنع ما يصنعون ، وإذا أدركت قابلا ، فحج وأهد " فرجع إلى   عبد الله بن عمرو  وأنا معه ، فقال : اذهب إلى   ابن عباس  فسله قال  شعيب     : فذهبت معه إلى   ابن عباس  فسأله ، فقال له كما قال   ابن عمر  فرجع إلى   عبد الله بن عمرو  وأنا معه ، فأخبره بما قال   ابن عباس  ثم قال : ما تقول أنت ؟ فقال قولي مثل ما قالا     .  
هذا حديث ثقات رواته حفاظ ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع  شعيب بن محمد  عن جده   عبد الله بن عمرو     .  
هذا آخر ما أدى إليه اجتهادي من الزيادة في كتاب البيع على ما خرجه الإمامان   أبو عبد الله البخاري  وأبو الحسين القشيري     - رضي الله عنهما - وقد ذكرت في ضمن هذا الكتاب كتبا قد ترجمها   البخاري  في آخر كتاب البيوع . فمنها كتاب السلم ، وكتاب الشفعة ، وكتاب الإجارة ، وكتاب الحوالة ، وكتاب الحرث ، وكتاب المزارعة ، وكتاب المساقاة ،      [ ص: 381 ] وكتاب العطايا ، وكتاب الهبات ، وكتاب القراض ، وكتاب اللقطة ، وكتاب المظالم ، وكتاب التعفف عن المسألة ، وكتاب الرهن ، وكتاب الشركة ، وكتاب العتق ، وكتاب المكاتب ، وكتاب الشهادات ، وكتاب الصلح ، وكتاب الشروط ، وكتاب الوصايا ، وكتاب الوقف ، وإنما شرحتها في آخر هذا الكتاب لئلا يتوهم متوهم أني أخليت كتاب البيوع عن هذه الكتب والله المعين على ما أؤصله من تتبع آثار الإمامين - رضي الله عنهما - وهو حسبي ونعم الوكيل .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					