[ ص: 528 ]    ( 442 ) باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ، ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو ، وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو ؛ لأن المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد للجلوس في الأولى والثالثة ، إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه ، جالس في الموضع الذي أمر بالجلوس فيه ، فكيف يكون ساهيا من فعل ما عليه فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا ، استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا " " .  
 1064  حدثنا   زياد بن أيوب  ، نا   إسماعيل ابن علية  ، نا  أيوب  ، ح وثنا  مؤمل بن هشام  ، نا  إسماعيل  ، عن  أيوب  ، عن   محمد بن سيرين  ،  عن  عمرو بن وهب  قال : كنا عند   المغيرة بن شعبة  ، فسئل :  هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير  أبي بكر  ؟   قال : نعم ، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فذكر الحديث بطوله ، وقالا : ثم ركبنا فأدركنا الناس ، قد تقدم   عبد الرحمن بن عوف  ، وقد صلى بهم ركعة ، وهو في الثانية ، فذهبت أوذنه فنهاني ، فصلينا الركعة التي أدركنا التي سبقتنا وقال  مؤمل     : وقضينا التي سبقنا     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					