1279     - وفي خبر  جابر بن يزيد بن الأسود السوائي  ، عن أبيه ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين بعد فراغه من صلاة الفجر : "  إذا صليتما في رحالكما ، ثم جئتما والإمام يصلي فصليا معه ، تكون لكما نافلة      "  سأخرجه إن شاء الله بتمامه "      [ ص: 632 ] أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ناه   يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ،   وزياد بن أيوب  قالا : حدثنا  هشيم  ، أخبرنا   يعلى بن عطاء  ، عن  جابر بن يزيد السوائي  ، عن أبيه قال  أبو بكر     : والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قد أمر من صلى الفجر في رحله أن يصلي مع الإمام ، وأعلم أن صلاته تكون مع الإمام نافلة فلو كان النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس نهيا عاما لا نهيا خاصا ، لم يجز لمن صلى الفجر في الرحل أن يصلي مع الإمام فيجعلها تطوعا ، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم :    "  سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها   ، واجعلوا صلاتكم معهم  سبحة     "  ، فيها دلالة على أن الإمام إذا أخر العصر أو الفجر أو هما إن على المرء أن يصلي الصلاتين جميعا لوقتهما ، ثم يصلي مع الإمام ويجعل صلاته معه  سبحة ،  وهذا تطوع بعد الفجر ، وبعد العصر ، وقد أمليت قبل خبر قيس بن قهد ، وهو من هذا الجنس ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد زجر  بني عبد مناف   ،  وبني عبد المطلب   أن يمنعوا أحدا يصلي عند البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار " .  
				
						
						
