( 125 ) باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء ، والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما ، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف ، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما ، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض ، لما جاز أن يقال لتارك فضيلة : ويل له ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : "  ويل للأعقاب من النار      " ، إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه " .  
 [ ص: 121 ]  161     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   يوسف بن موسى  ، نا  جرير  ، عن  منصور  ، عن  هلال بن يساف  ، عن  أبي يحيى  ، عن   عبد الله بن عمرو  قال :  
ورجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من  مكة   إلى  المدينة   حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					