( 15 ) باب الأمر  بغسل الفرج من المذي مع الوضوء      .  
 20     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، ثنا   علي بن حجر السعدي  ،  وبشر بن معاذ العقدي  قالا : حدثنا   عبيدة بن حميد  قال  علي  قال : حدثني ، وقال  بشر     : قال : حدثنا  الركين بن الربيع بن عميلة  ، عن  حصين بن قبيصة  ،  عن   علي بن أبي طالب  قال : كنت رجلا  مذاء  فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو ذكر له ، فقال لي : " لا تفعل ، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك ، وتوضأ وضوءك للصلاة ،  فإذا فضخت الماء فاغتسل      " .  
قال  أبو بكر     : قوله : " لا تفعل " من الجنس الذي أقول لفظ زجر ، يريد نفي إيجاب ذلك الفعل " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					