( 154 ) باب ذكر الدليل على أن مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على النعلين كان في وضوء متطوع به ، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء .
200 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ، نا إبراهيم بن أبي الليث ، نا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن عبد خير ، عن علي : أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ثم مسح على نعليه ، ثم قال : هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للطاهر ما لم يحدث .


