( 17 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب .
23 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ، ثنا عبيدة بن حميد ، ثنا الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب قال :
كنت رجلا مذاء ، فسئل لي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " يكفيك منه الوضوء " .
قال أبو بكر : " وفي خبر سهل بن حنيف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المذي قال : " يكفيك من ذلك الوضوء " ، قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي .


