( 195 ) باب  إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة      .  
 251     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  عمران بن موسى القزاز  ، نا   عبد الوارث - يعني ابن سعيد -  ، عن  يزيد - وهو الرشك -  ، عن   معاذة - وهي العدوية     - قالت :  سألت  عائشة  أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا ؟ قالت : " نعم ، الماء طهور ولا يجنب الماء شيء ، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الواحد " . قالت : " أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء " .  
				
						
						
