( 217 ) باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز ، وإن لم يحك موضع الدم بضلع ، ولا قرص موضعه بالأظفار ، وإن لم يغسل بسدر أيضا ،      [ ص: 175 ] ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب ، وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظفار ، وحك بالأضلاع ، وغسل بالسدر ، أمر اختيار واستحباب ، وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه " .  
 278     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   أحمد بن أبي سريج الرازي  ، أخبرنا  أبو أحمد  ، نا  المنهال بن خليفة  ، عن   خالد بن سلمة  ، عن  مجاهد  ، عن   أم سلمة     :  
أنها قالت - أو  قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالت : "  إن كنا لنطمث في ثيابنا ، وفي دروعنا ، فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم   ، وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					