( 226 ) باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل ، والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل ، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها .  
 292     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي  ، نا   محمد بن كثير  ، عن   الأوزاعي  ، عن   محمد بن عجلان  ، عن   سعيد المقبري  ، عن أبيه ، عن   أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :    "  إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب      "     .  
قال  أبو بكر     : خبر  أبي نصر  ، عن  أبي سعيد  في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته في كتاب الصلاة .  
				
						
						
