[ ص: 61 ]    ( 23 ) باب ذكر الدليل [ على ] أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج " .  
 30     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، ثنا   الربيع بن سليمان المرادي  ، ثنا  شعيب - يعني ابن الليث -  ، عن  الليث  ، عن   جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل ابن حسنة -  ، عن   عبد الرحمن بن هرمز  قال : قال   أبو هريرة  يأثره : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :    "  كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة   ، فالعين زناؤها النظر ، واليد زناؤها اللمس ، والنفس تهوى أو تحدث ، ويصدقه أو يكذبه الفرج "     .  
قال  أبو بكر     : " قد أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اللمس قد يكون باليد ، قال الله - عز وجل - : (  ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم      ) [ الأنعام : 7 ] قد علم ربنا - عز وجل - أن اللمس قد يكون باليد ، وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد ، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ، ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب .  
والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال [ ل ]  ماعز بن مالك  حين أقر عنده بالزنا : " لعلك قبلت أو لمست "  ، فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله : " أو لمست " غير الجماع الموجب للحد ، وكذلك خبر  عائشة     .  
قال  أبو بكر     : ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين   والشافعي  ، وأهل الأثر أن  القبلة واللمس باليد ، إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب   ولا سترة من ثوب ولا غيره ، أن ذلك يوجب الوضوء . غير  أن   مالك بن أنس  كان يقول : " إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة ؛ فإن ذلك لا يوجب الوضوء "     .  
 [ ص: 62 ] قال  أبو بكر     : هذه اللفظة " ويصدقه أو يكذبه الفرج " من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح ، لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب . قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان " .  
				
						
						
