( 8 ) باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه - صلى الله عليه وسلم -  أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته   كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد ، وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط . قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة : (  لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه      ) [ الطلاق : 1 ] قال : (  تلك حدود الله فلا تعتدوها      ) [ البقرة : 229 ] ، فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه ، إذ الله - عز وجل - قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى " .  
 312     - أخبرنا الأستاذ   أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني  ، أخبرنا  أبو   [ ص: 194 ] طاهر  ، نا  أبو بكر  ، أنا  محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  ،  وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد  قالا : حدثنا   المعتمر  ، عن أبيه ، نا  أبو عثمان  ، عن   ابن مسعود  ،  أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة ، أو مسا بيد ، أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها قال : فأنزل الله - عز وجل - :        (  وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين       ) [ هود ] قال : فقال الرجل : ألي هذه ؟ قال : " هي لمن عمل بها من أمتي     " .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، قال : وحدثناه  الصنعاني  ، حدثنا   يزيد بن زريع  ، حدثنا  سليمان - وهو التميمي     - بهذا الإسناد مثله ، فقال : أصاب من امرأة قبلة ولم يشك ، ولم يقل كأنه يسأل عن كفارتها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					