[ ص: 216 ]    ( 30 ) باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه ، إذ الفجر هنا فجران ، طلوع أحدهما بالليل ، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار .  
 356     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  محمد بن علي بن محرز     - أصله بغدادي -  بالفسطاط   ، نا   أبو أحمد الزبيري  ، نا  سفيان  ، عن   ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن   ابن عباس  ،  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة   ، وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام "     .  
قال  أبو بكر     : في هذا الخبر دلالة على أن  صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها      .  
قال  أبو بكر     : قوله " فجر يحرم فيه الطعام " يريد على الصائم ، " ويحل فيه الصلاة " يريد صلاة الصبح ، " وفجر يحرم فيه الصلاة " يريد صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح ؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل ، ولم يرد أنه لا يجوز أن  يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر   الأول ، وقوله : " ويحل فيه الطعام " يريد لمن يريد الصيام ، قال  أبو بكر     : [ لم ] يرفعه في الدنيا غير   أبي أحمد الزبيري     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					