[ ص: 222 ]    ( 38 ) باب ذكر الدليل على أن الآمر  بلالا  أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بعده  أبو بكر  ولا  عمر  ، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون   الصديق  أو   الفاروق  أمر  بلالا  بذلك .  
 367     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا  محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  ، نا   المعتمر  قال : سمعت  خالدا  يحدث عن  أبي قلابة  ، عن  أنس  ، أنه حدث :    " أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة قال فأمر  بلال  أن  يشفع الأذان ويوتر الإقامة      " .  
				
						
						
