520 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، ثنا بندار ، حدثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ، أنا الضحاك - وهو ابن عثمان - ، حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج ، حدثنا سليمان بن يسار ، أنه سمع أبا هريرة يقول : ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان ، لأمير كان بالمدينة . قال سليمان : " فصليت أنا وراءه فكان يطيل في الأوليين ، [ ص: 290 ] ويخفف الأخريين ، ويخفف العصر ، وكان يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، وفي الأوليين من العشاء بوسط المفصل ، وفي الصبح بطول المفصل .
قال أبو بكر : هذا الاختلاف في القراءة من جهة المباح ، جائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها التي يزاد على فاتحة الكتاب فيها بما أحب ، وشيئا من سور القرآن ، ليس بمحظور عليه أن يقرأ بما شاء من سور القرآن ، غير أنه إذا كان إماما فالاختيار له أن يخفف في القراءة ، ولا يطول بالناس في القراءة فيفتنهم كما قال المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل : " أتريد أن تكون فتانا " ، وكما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأئمة أن يخففوا الصلاة ، فقال : " من أم منكم الناس فليخفف " .
وسأخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة ؛ فإن ذلك الكتاب موضع هذه الأخبار .


