[ ص: 369 ] ( 218 ) باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها .
700 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا بندار ، نا يحيى بن سعيد ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، حدثني محمد بن عطاء ، عن أبي حميد الساعدي قال : سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أحدهم أبو قتادة قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة ، أخر رجله اليسرى ، وقعد على شقه متوركا ، ثم سلم " .
وفي خبر أبي عاصم : أخر رجله اليسرى ، وجلس على شقه الأيسر متوركا .
وفي خبر محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء : فإذا جلس في الرابعة أخر رجليه ، فجلس على وركه ، هذا في خبر يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب .
وقال الليث في خبره : عن خالد ، عن ابن أبي هلال ، عن يزيد بن أبي حبيب ، ويزيد بن محمد : إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته .
قال أبو بكر : قد خرجت هذه الأخبار في غير هذا الباب " .


