( 327 ) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى " .  
 [ ص: 442 ]  874     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  نا   عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  سفيان  ، عن   الزهري  ، عن   حميد بن عبد الرحمن  ، عن   أبي سعيد الخدري  ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه ، وعن يمينه ، وقال : "  ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى      " .  
				
						
						
