2 - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب.  
 1873     \ 1 - حدثنا   عبد الله بن محمد بن عبد العزيز  ، ثنا   عباس بن محمد  ، ح : وحدثنا   الحسين بن إسماعيل  ، ثنا   يوسف بن موسى  ، ح : وحدثنا   عمر بن أحمد الجوهري  ، ثنا   سعيد بن مسعود  قالوا : حدثنا   عبيد الله بن موسى  ، ثنا  إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع  عن  عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر  عن   ابن عمر  وعائشة  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن الأربعين دينارا دينارا      .  
				
						
						
