1899     \ 16 - حدثنا  محمد بن أحمد بن أبي الثلج  ، ثنا  أحمد بن الحسين النسائي بنان  ، ثنا  محمد بن يزيد بن سنان  ، ثنا   يزيد بن سنان  عن   زيد بن أبي أنيسة  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول    "  لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق   فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة ،      [ ص: 264 ] والوسق ستون صاعا ،  ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة   أواق  والوقية أربعون درهما     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					