65 - باب : في جواز المسح على بعض الرأس .
726 \ 1 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا يحيى بن حسان ، عن حماد بن زيد ، وابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عمرو بن وهب الثقفي ، عن المغيرة بن شعبة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح [ ص: 440 ] بناصيته ، وعلى عمامته ، وخفيه " .


