الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1700 [ ص: 147 ] حديث ثان لأبي بكر بن نافع

مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن أبيه ، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته ، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت حين ذكر الإزار ، فالمرأة يا رسول الله ، قال : ترخيه شبرا ، قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها ، قال : فذراعا لا تزيد عليه .

التالي السابق


هكذا رواه مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ، عن صفية ، عن أم سلمة ، وغيره يرويه ، عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة .

ورواه ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن أم سلمة .

فأما حديث ابن عجلان فحدثناه عبد الرحمن بن مروان قال : حدثنا الحسن بن علي بن داود قال : حدثنا عافية بن محمد بن عثمان الإمام ، قال : محمد بن رمح قال : حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع نافعا يخبر ، عن عبد الله بن عمر أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذيول النساء حين نهى عن جر الثوب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فترخي شبرا ، فقالت إذا تنكشف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فذراع لا تزيد عليه .

[ ص: 148 ] وهذا الإسناد - عندي - خطأ ، ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية ، عن أم سلمة بمثل إسناد مالك .

حدثنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق .

وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد قالا : حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ذيل النساء شبر ، قلت يا رسول الله : إذا تخرج أقدامهن ؟ قال : فذراع لا يزدن عليه .

وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد كما قال : مالك والله أعلم .

وقد مضى في حديث العلاء قوله - صلى الله عليه وسلم - أزرة المومن إلى نصف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار .

ومضى القول في معنى هذا الحديث هناك ، والحمد لله .

وحديث هذا الباب يفسر معنى حديث أم سلمة حين قالت لها المرأة : إني أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر - ففي هذا الحديث بيان طول ذيول النساء ، وأن ذلك لا يزيد على شبر ، أو ذراع في أقصى ذلك ، فقف عليه ، فهو أصل هذا الباب ، وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة ، خلاف قول أبي حنيفة وقد [ ص: 149 ] ذكرنا ما من الرجل عورة ، وما من المرأة عورة في باب ابن شهاب عن سعيد من هذا ( الكتاب ) ، وجر ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الأئمة ، ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له :


كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول

.




الخدمات العلمية