الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1317 [ ص: 307 ] حديث سادس لنافع عن ابن عمر .

مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا .

التالي السابق


( قال أبو عمر : ) هكذا روى يحيى ، وجمهور رواة الموطأ هذا الحديث عن مالك إلا ابن بكير فإنه قال فيه : عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمحاقلة . فزاد ذكر المحاقلة في هذا الحديث بهذا الإسناد ، ثم ذكر تفسير المزابنة وحدها كما ذكر يحيى ، وغيره ، إلا أنه قال : والمزابنة : بيع الرطب بالثمر كيلا ، والمعنى واحد ; لأن المعنى هو ما دام رطبا في رءوس الأشجار ، فإذا يبس وجذ فهو تمر ، وروى ( هذا الحديث ) [ ص: 308 ] أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن المزابنة ، ولم يذكر المحاقلة ، وقال : المزابنة : أن يبيع الرجل ثمرته بكيل ; إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي ، وهذا تفسير معنى المزابنة كله ، وقد مضى تمهيده في باب داود .

وروى عبد الله بن عمر ( عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) نهى عن بيع التمر بالتمر ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا .

هكذا ذكره أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر ، ورواه يحيى القطان عن عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة : اشتراء التمر بالثمر كيلا ، واشتراء الحنطة بالزرع كيلا . حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا [ ص: 309 ] قاسم قال : حدثنا بكر بن حماد : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى فذكره .

ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله ، أو مرفوعا ، وأقل ذلك أن يكون من قوله ، وهو راوي الحديث فيسلم له فكيف ، ولا مخالف في ذلك ، وكذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل في الجنس الواحد المطعوم أو الرطب باليابس من جنسه .

وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعضه جزافا بكيل ، ولا جزافا بجزاف لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ، ولمواقعة القمار ، وهو الزبن على ما تقدم شرحه في باب داود بن الحصين ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا بمثل ، إذا بيع منه مجهول بمجهول أو معلوم بمجهول أو رطب بيابس فقد دخل في ذلك التفاضل وجهل المماثلة ، وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل فدخل في ذلك الربا ; لأن الحديث ورد في مثل ذلك ، أن من زاد أو [ ص: 310 ] ازداد فقد أربى ، وفي ذلك قمار وخطر أيضا ، وهذا كله تقتضيه معنى المزابنة ( فإن وقع البيع في شيء من المزابنة فسخ إن أدرك قبل القبض وبعده ، فإن قبض وفات رجع صاحب الثمرة بمكيلة ثمره على صاحب الرطب ، ورجع صاحب الرطب بقيمة رطبه على صاحب الثمر يوم قبضه بالغا ما بلغ ، وما كان منه قبل قبضه فمصيبته من صاحبه ) .

وأما قوله : الثمر بالتمر فإن الرواية فيه الكلمة الأولى بالثاء المنقوطة بثلاث مع تحريك الميم ، وهو ما في رءوس النخل رطبا فإذا جذ ويبس قيل له تمرا بالتاء المنقوطة باثنتين مع تسكين الميم .

ويدخل في هذا المعنى بيع الرطب باليابس من جنسه ، وبيع الجزاف بالمكيل ، وبيع ما جهل بمعلوم أو مجهول ، فقف على هذه الأصول ، وسيأتي تمهيد معنى بيع الرطب بالتمر ، وما للعلماء في ذلك من المذاهب في باب عبد الله بن يزيد ، عند قوله - صلى الله عليه وسلم - أينقص الرطب إذا يبس ؟ إن شاء الله .

[ ص: 311 ] حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث ( بن سفيان ) قالا : حدثنا قاسم ( بن أصبغ ) قال : حدثنا محمد بن وضاح قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن فضل عن أبيه ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح يد بيد كيل بكيل وزن بوزن ، فمن زاد شيئا أو استزاد فقد أربى ، إلا ما اختلفت أنواعه .

قال أبو عمر : هذا أصل هذا الباب ، وهو يقتضي المماثلة في الجنس الواحد ، ويحرم الازدياد فيه ، وأما النسيئة في بيع الطعام بالطعام جملة ، فذلك غير جائز عند جمهور العلماء ; لقوله عليه السلام : البر بالبر ربا إلا ها ، وها ، فالجنس الواحد من المأكولات يدخله الربا من وجهين : الزيادة والنسيئة ، والجنسان يدخلهما الربا من وجه واحد ، وهو النسيئة . وقد أوضحنا هذا الأصل في مواضع من كتابنا هذا ، والحمد لله .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث قالا : حدثنا قاسم قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا أبو ثابت قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني يونس بن يزيد عن [ ص: 312 ] ابن شهاب قال : حدثني ابن المسيب ، وأبو سلمة أن أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تبايعوا التمر بالتمر . قال ابن شهاب : وحدثني سالم عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .

وروى ابن وهب أيضا في موطئه قال : أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها ، بالكيل المسمى من التمر، وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة ويدا بيد ، وهذه الأحاديث كلها تفسير للمزابنة . وفي معناها ، وهي أصل وسنة مجتمع عليها ( والحمد لله ) .




الخدمات العلمية