الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6130 - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لنسائه : " إن أمركن مما يهمني من بعدي ، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون الصديقون " قالت عائشة : يعني المتصدقين ، ثم قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن : سقى الله أباك من سلسبيل الجنة ، وكان ابن عوف تصدق على أمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألفا . رواه الترمذي .

التالي السابق


6130 - ( وعن عائشة ) : وفي الرياض : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول لنسائه : " إن أمركن " ) ، أي : شأنكن ( " مما يهمني " ) . بفتح الياء وضم الهاء وتشديد الميم ، وفي نسخة بضم فكسر أي مما يوقعني في الهم وفي رواية لهما يهمني ( " من بعدي " ) ، أي : من بعد وفاتي حيث لم يترك لهن ميراثا وهن قد آثرن الحياة الآخرة على الدنيا حين خيرن ( ولن يصبر عليكن ) ، أي : على بلاء مؤنتكن ( إلا الصابرون ) ، أي : على مخالفة النفس من اختيار القلة وإعطاء الزيادة ( " والصديقون " ) ، أي : كثيرو الصدق في البذل والسخاوة ( قالت عائشة يعني ) ، أي : يريد بهم ( المتصدقين ، ثم قالت عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن ) ، أي : ابن عوف ، قال المؤلف : أبو سلمة روى عن عمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي ، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه في المدينة في قول ، ومن مشاهير التابعين وأعلامهم ، ويقال : إن اسمه كنيته ، وهو كثير الحديث ، سمع ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر وغيرهم ، روى عنه الزهري ويحيى بن أبي كثير والشعبي وغيرهم ، مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة اهـ .

ولا يخفى أنه مخالف لأصل الحديث ( سقى الله أباك من سلسبيل الجنة ) . وهي عين في الجنة سميت لسلاسة انحدارها في الحلق ، وسهولة مساغها الباطن ، ومنه قوله تعالى : ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ، وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية ، ودلت على غاية السلاسة ، وقيل المعنى سل سبيلا إليها ، ( وكان ابن عوف ) : من كلام الراوي حال من عائشة والعامل قالت كذا قاله الطيبي ، ولا يبعد أن يكون من قول عائشة بيانا لتصديقه وتبيانا لقولها يعني المتصدقين ( قد تصدق على أمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألفا ) ، أي : من درهم أو دينار ( رواه الترمذي ) . وفي رواية : وقد رصد أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بمال بيع بأربعين ألفا أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف أخرجه الترمذي . وقال : حسن غريب ، وعن الزهري قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشطر ماله أربعة آلاف ، ثم تصدق بأربعين ألف دينار ، ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل الله ، ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله ، وكان عامة ماله من التجارة ، أخرجه في الصفوة . وعن عروة بن الزبير أنه قال : أوصى عبد الرحمن بن عوف بخمسين ألف دينار في سبيل الله . أخرجه الفضائلي . وعن ابن عباس قال : مرض عبد الرحمن بن عوف فأوصى بثلث ماله فصح فتصدق بذلك بيد نفسه ثم قال : يا أصحاب رسول الله كل من كان من أهل بدر له علي أربعمائة دينار ، فقام عثمان وذهب مع الناس فقيل له :

[ ص: 3960 ] يا أبا عمرو لست غنيا ؟ ! قال : هذه وصلة من عبد الرحمن لا صدقة ، وهو من مال حلال ، فتصدق عليهم في ذلك اليوم مائة وخمسين ألف دينار ، فلما جن عليه الليل جلس في بيته ، وكتب جريدة بتفريق جميع المال على المهاجرين والأنصار حتى كتب أن قميصه الذي على بدنه لفلان وعمامته لفلان ، ولم يترك شيئا من ماله إلا كتبه للفقراء ، فلما صلى الصبح خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هبط جبريل وقال : يا محمد إن الله تعالى يقول : أقرئ مني على عبد الرحمن السلام واقبل منه الجريدة ثم ردها عليه وقل له قد قبل الله صدقتك وهو وكيل الله ووكيل رسوله ، فليصنع في ماله ما شاء وليتصرف فيه كما كان يتصرف قبل يوم ، ولا حساب عليه وبشره بالجنة
. أخرجه الملا في سيرته . وعن جعفر بن برقان قال : بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألفا أخرجه صاحب الصفوة . وعن محمد : أن عبد الرحمن بن عوف توفي وكان فيما خلفه ذهب قطع بالفئوس حتى مجلت أيدي الرجال منه ، وترك أربع نسوة ، فأصاب كل امرأة ثمانون ألفا أخرجه في الصفوة . وعن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال : صالحنا امرأة عبد الرحمن التي طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلاثة وثلاثين ألفا . وفي رواية من ربع الثمن أخرجه أبو عمرو . قال الطائي : قسم ميراثه على ستة عشر سهما ، مبلغ نصيب كل امرأة مائتي ألف درهم .




الخدمات العلمية