الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
980 - وعن معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسوي التراب حيث يسجد ؟ قال : إن كنت فاعلا فواحدة " ، متفق عليه .

التالي السابق


980 - ( وعن معيقيب ) : ابن أبي فاطمة ، دوسي ، مولى سعيد بن العاص ، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في الرجل ) ، أي : في شأن الرجل الذي سأله عن نفسه أنه ( يسوي التراب ) ، أي : في الصلاة ( حيث يسجد ؟ ) ، أي : في مكان سجوده أو لأجل سجوده عليه ( قال ) ، أي : أنه قال في حق الرجل أو جوابه ، ولفظ قال موجود في أصول المشكاة ، وقد سقط من نسخة ابن حجر ، ولذا قال ومقول قال الذي قدرته هو قوله : ( " إن كنت فاعلا " ) ، أي : لذلك ولا بد ( " فواحدة " ) : بالنصب ، أي : فافعل فعلة واحدة أو مرة واحدة لا أزيد منها ، قال العسقلاني : ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة ، أو فيجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز ، وفي شرح المنية : ويكره أن يقلص الحصى إلا أن لا يمكنه الحصى من السجود بأن اختلف ارتفاعه وانخفاضه كثيرا ، فلا يستقر عليه قدر الفرض من الجبهة فيسويه حينئذ مرة أو مرتين ; لأن فيه روايتين ، في رواية " تسويه مرة " ، وفي رواية تسويه مرتين ، وفي أظهر الروايتين أنه يسويه مرة ولا يزيد عليها لقوله عليه الصلاة والسلام : " لا تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلا فواحدة تسوية للحصى " ، وفي رواية : " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يسو الحصى فإن الرحمة تواجهه " ، ( متفق عليه ) : قال ميرك : ورواه الأربعة .




الخدمات العلمية