الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
997 - وعنه ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357843يا بني إياك والالتفات في الصلاة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=26612الالتفات في الصلاة هلكة ، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة " ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
997 - ( وعنه ) ، أي : عن أنس رضي الله تعالى عنه ( قال : قال : لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا بني " ) : بفتح الياء المشددة وكسرها خاطبه به لصغر سنه ، وصدقه في خدمته ومحبته ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10357844إياك والالتفات في الصلاة " ) ، أي : بتحويل الوجه ( " فإن nindex.php?page=treesubj&link=26612الالتفات في الصلاة " ) : أظهر في موضع الضمير لمزيد الإيضاح والبيان في مقام التحذير ( " هلكة " ) : بفتحتين ، أي : هلاك لأنه طاعة الشيطان ، وهو سبب الهلاك ، قال ميرك : الهلاك على ثلاثة أوجه : افتقاد الشيء عندك وهو عند غيرك موجود كقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=29هلك عني سلطانيه وهلاك الشيء باستحالته ، والثالث الموت ، كقوله [ ص: 790 ] تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك وقال الطيبي : الهلكة الهلاك وهو استحالة الشيء وفساده لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=205ويهلك الحرث والنسل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=205ويهلك الحرث والنسل والصلاة بالالتفات تستحيل من الكمال إلى الاختلاس المذكور في الحديث الخامس من الفصل الأول ، ( " فإن كان لا بد " ) : لك أي : من الالتفات وتفويت الكمال ( " ففي التطوع " ) ، أي : فليكن في النفل لأنه جوز فيه التوسع ( " لا في الفريضة " ) : فإن مبناها على العزيمة ، قال ابن الملك : لأن مبنى التطوع على المساهلة ، ألا ترى أنه يجوز قاعدا مع القدرة على القيام ، وقال ابن حجر : وذلك لأنه يحتاط لها لمزيد ثوابها وثمراتها وفوائدها ما لا يحتاط للنفل ، فليس ذلك إذنا مقتضيا لعدم كراهته في النفل ، بل حثا على عدم فعله في الفرض ، وبيانا لكون الاحتياط به أليق ، وتنزلا مع مزيد تفويت الكمال على نفسه أنه وإن رضي بتفويته في النفل لا ينبغي له أن يرضى بتفويته في الفرض اهـ .
والأظهر أن الحاصل من الحديث هو أن الكراهة في النفل دون الكراهة في الفرض ، والله تعالى أعلم ، ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) : وقال : حسن صحيح ، نقله ميرك .