باب الفيء
الفصل الأول
4055 - عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه ، قال : قال عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره . ثم قرأ ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) إلى قوله ( قدير ) فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله . متفق عليه .


