1833 - وعن عطاء بن يسار مرسلا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني " . رواه مالك وأبو داود .


